جريمة " أركانها ". سلاح . قصد جنائي . باعث
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / عـلـي حـســــــن عـلـي جمال حســـــــــــــــــــــن جوده وخالد الشـــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد يوسف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 23 من ربيع أول سنة 1441 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

