شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

بيئة . مسئولية جنائية .

الطعن
رقم ٥٦٦۱٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۳/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٤۹

الموجز

عدم التزام من يستعمل ويتداول الإشعاعات المؤينة بدون ترخيص بالالتزامات التي فرضها القانون على من يرخص له بذلك . باعتبار أن مسئولية الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بدون ترخيص تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات . مثال .

القاعدة

لما كان ما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً : ج من عدم اتخاذ الاحتياطات المشار إليها بتقرير هيئة الرقابة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة وما أسند إلى المتهم الأول من عدم إعداده مخازن مستوفاة لتخزين المواد المؤينة بالبند ثانياً " أ " فإنه لما كانت هذه الالتزامات إنما تقع على من يرخص له وأن المتهم الأول لم يحصل على هذا الترخيص فلا محل لالتزامه بما يفرضه القانون في هذا الخصوص باعتبار أن مسئوليته عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها المواد الخطرة بغير ترخيص تجب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام ولا محل لمسئولية المتهم الثاني لأنه مجرد موظف إداري ، ولا محل لبحث مسئولية المتهم الرابع بعد سبق الحكم ببراءته عن التهمة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من مارس سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ( 49 )الطعن رقم 56615 لسنة 73 القضائية(1) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . تنفيذ المتهم العقوبة المقضي بها عليه . أثره : جواز إنابة وكيل عنه فى حضور جلسات المحاكمة . الحكم الصادر بحقه . حضوري . علة ذلك ؟(2) بيئة . قانون "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا