بيئة . مسئولية جنائية .
الموجز
عدم التزام من يستعمل ويتداول الإشعاعات المؤينة بدون ترخيص بالالتزامات التي فرضها القانون على من يرخص له بذلك . باعتبار أن مسئولية الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بدون ترخيص تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
مثال .
القاعدة
لما كان ما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً : ج من عدم اتخاذ الاحتياطات المشار إليها بتقرير هيئة الرقابة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة وما أسند إلى المتهم الأول من عدم إعداده مخازن مستوفاة لتخزين المواد المؤينة بالبند ثانياً " أ " فإنه لما كانت هذه الالتزامات إنما تقع على من يرخص له وأن المتهم الأول لم يحصل على هذا الترخيص فلا محل لالتزامه بما يفرضه القانون في هذا الخصوص باعتبار أن مسئوليته عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها المواد الخطرة بغير ترخيص تجب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام ولا محل لمسئولية المتهم الثاني لأنه مجرد موظف إداري ، ولا محل لبحث مسئولية المتهم الرابع بعد سبق الحكم ببراءته عن التهمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ( 49 )الطعن رقم 56615 لسنة 73 القضائية(1) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . تنفيذ المتهم العقوبة المقضي بها عليه . أثره : جواز إنابة وكيل عنه فى حضور جلسات المحاكمة . الحكم الصادر بحقه . حضوري . علة ذلك ؟(2) بيئة . قانون "…

