إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمــــــــر نظيــــــــــــــر جـــــــــــــــــــلال شاهيــــــــــــــن هانــــــــــــــي صبحـــــــــي " نـــــواب رئيس المحكمة " يــــــــــــــاسر الأنصاري وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يحي أبو الدهب .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

