دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خـليــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيـــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله خــالــــــــــــــــد الــوكيــــــل محمـــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمـــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 25600 لسنة 88 القضائية. المرفوع من1 ــــ ………………….2 ــــ ………………..…

