ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــــــــة (نائب رئيس المحكمـة)وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد خالـــــــــــــــــــد إلهـــــــــــامي" نـائبي رئيس المحكمة "يــــاســـــــــر الأنصـــــــــــاري تـــــــــــامـــــــر عــــــاطـــــفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يحي أبو الدهب .وأمين السر السيد / محمد الشيمي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

