شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .

الطعن
رقم ٥٤۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا قصور .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــــة         نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس    و    عـــرفــــه مــحـــمــــد

والسيــــــــــــــــــد جابـــــــــر       نــواب رئيس المحكمة

وحـــازم هــــانـــــــــــئ

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عادل.

وأمين السر السيد/ علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الإثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م. 

أصـدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5424 لسنة 93 القضائية. 

المرفوع مـن 

.....................                      " الطــــــــــــــــــــــاعن "

ضــد

النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة                  " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات ......، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... جنوب ......، بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم ۱۹ من يونيو سنة ۲۰۲۰ بدائرة مركز ....... بمحافظة .......:-

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- ضرب عمداً المجني عليه/ ...............، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

- أحرز أداة (عصا) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه/ ...............، بأن تعدى عليه بالضرب بأداة (عصا) محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وأطلق عدة طلقات في الهواء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد ترويعه وتخويفه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- أتلف عمداً منزل المجني عليه/ ...............، وقد ترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز خمسين جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وقضت محكمة الجنايات المذكورة حضورياً بجلسة ۱۸ من يناير سنة ٢٠٢٣، عملاً بالمادة ٢٤٢/١- ۳ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱، 25 مكرر/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، والمرسوم بالقانونين ٦ لسنة ٢٠١٢، 5 لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷، مع إعمال المواد ۱۷، ۳۲/٢، ٥٥، ٥٦ من القانون الأول، بمعاقبته:- 

- بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من الاتهامين الثالث والرابع، وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وببرائته من باقي الاتهامات، وألزمته المصاريف الجنائية.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة ۲۰۲۳.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 11 من مارس سنة ۲۰۲۳ موقع عليها من الأستاذ/ ............... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ووقت حدوثها، ولم يورد فحوى التقرير الطبي وماهية إصابات المجني عليه، كما خلا من بيان مضمون بلاغ المجني عليه وتاريخه وساعته وكيفية حدوث الواقعة، واطرح بما لا يسوغ دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني إذ إن الأداة المستخدمة لا يمكن أن تحدث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، فضلاً عن تناقض أقوال المجني عليه مع تحريات المباحث بشأن تلك الأداة، هذا وقد التفت الحكم عن دفوعه بعدم معقولية تصور الواقعة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، رغم أن مرتكب الواقعة شخص آخر، وأخيراً أوردت المحكمة بمدونات حكمها أنها عولت على تقرير الطب الشرعي رغم عدم وجوده بالأوراق بما ينبئ عن عدم إلمامها بأوراق الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على صحة إسنادهما إليه وثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ومجري التحريات والتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد حدد في تحصيله لوقائع الدعوى تاريخ الحادث بأنه 19/6/2020، وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن هو الذي ارتكبها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن التقرير الطبي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن أسباب الحكم قد خلت من بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات التي تمت والأوقات التي اتخذت فيها لا يكون له محل، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي، واطرحت دفعه في هذا الشأن برد سائغ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال المجني عليه ومجري التحريات في شأن الأداة المستخدمة في التعدي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الدفوع بعدم معقولية تصور الواقعة، وبكيدية الاتهام وتلفيقه، وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا تعدو أن تكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان البين من المدونات المتكاملة للحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على التقرير الطبي، فإن ما أثبته الحكم في موضع آخر منه أنها عولت على ما ثبت بتقرير الطب الشرعي على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين لا تخفى على قارئ الحكم. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبىء عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. وتنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط بين الجريمتين، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي عقوبة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة ٢٥ مكرراً فقرة (1) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٦ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي جرى نصها على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)". لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر على معاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بعد أن أعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وأغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها آنفاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه - وحده - دون النيابة العامة، فإنه لا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا