إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خـليـــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســـــــــادة القضــــــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيــــــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــدالله محمـــد أبو السعـــــــــود نـــواب رئيس المحكمـــــــــــة وأحمـــــــــد الحميلــــــــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9064 لسنة 89 القضائية. المرفوع من…………………. (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها) الـوقـائـــعاتهمت…

