إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالـــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــــرفـــــــة مــحـــمــــدنائبي رئيس المحكمةوحــســـــام عــلــي و حــــــازم هــــــــانــــــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ربيع أول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7676 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :1- ..................... " الطاعنين "2- .....................3-…

