نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
المادة 208 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟
توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محامٍ أحيل للمعاش التقاعدي قبل توقيعه عليها . يجعلها غير مستوفية شرائطها القانونية وصادرة من غير ذي صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 12581 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- المتهم الأول:- بصفته موظفاً في مصلحة عمومية - شيخ بلد قرية .... مركز شرطة .... - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو صحيفة الإعلان المنفذ بتاريخ ..…

