استدلالات . إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبــــاس و يــحــيـــــــى مـــفـــــتـــاحرفـــــعـــــت ســـــــنــــد و هـــــيــــــثـــــم خـــــضـــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ربيع أول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14072 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة "…

