نقض " أسباب الطعن . تقديمها " .
الموجز
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. (98) الطعن رقم 15010 لسنة 67 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) استيقاف. رجال السلطة العامة "سلطاتهم". حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف. نطاقه؟ (3) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي. جنح التعدى على…

