نقد . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و عـــرفـــــــة مــــحــــــمــــدويــحــيــى مـــفـــتــاح نــواب رئيس المحكمةوحـــازم هــــانــــــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ربيع أول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17024 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :....................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

