حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــــــان نائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــــــــــف عبد الحافـظ نــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــي أحمـــــــــد مدحـــت نبيـــه محـمـــــد كمـــال قنديـــــل نــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21212 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن……. "…

