نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــــــان نائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــــــــــف عبد الحافظ نــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــي أحمـــــــــد فرحــــــــــــــــــان محمـــــــد كمــــــال قنديــــل نــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 285 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن….. " محكوم عليه…

