رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفـــــى حســـــــــــان نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــــــف عبد الحافـظ نــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــي أحمــــــــــد فرحـــــــــــــــان محمــــد كمـــــال قنديــــــل نــواب رئيـس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 373 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن……… " محكوم عليها…

