دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب ضم المحضر رقم ...... لسنة 1996 إداري قسم .......... فلا يجوز من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان. (123) الطعن رقم 20205 لسنة 67 القضائية (1) سرقة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات. شرطه. انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع. تقدير قيام…

