استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن استجوابه بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد منه .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 7558 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 2 من يونيه سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم وضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد عدد مائتي وواحد ورقة مالية من فئة المائة جنيه مصري مصطنعة على غرار الأوراق…

