نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . يتعين أن يكون واضحاً محدداً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 11836 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 2 من يونيه سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سيد حامد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطبوضياء شلبي وأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- 1 - شرعوا في قتل المجني عليه/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا في سبيل ذلك الأسلحة والأدوات محل الاتهام…

