هتك عرض . جريمة " أركانها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد متولـــــــــــــــى عامــــــــــــــــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / سامـح عبد الله عبد الرحيـــــم و ســـــــــــامـــــح مـــــــــــــــــــــــــروان ومحسن أبو بكـر محمــــــــــــــــــد و حاتــــــــم حـــســــن غــــــــــــــراب " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد فوزي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2024…

