دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 18117 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 4 من فبراير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوعبد القوي حفظي وضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي مواد تخضع لبعض قيود الجواهر…

