حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــةالأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــة أحمــــد عطيــة و تـــــــــــــــــامــر حمـــــــــزاوي خـــــــــــــالد عبد الحميـد نــــــــواب رئيس الـمحكمـة ومعتــــــــــز بالله حســـــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الـكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شـعبان سنة 1445ه الموافق 14 من فبرايـر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 1013 لسنة…

