دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مـصـطـفـــــــى حســـــــــــــان نــائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــــــــف عبــد الحافـــــظ نــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــي جـاســر محمـد إسماعيـل نــــواب رئيــس المحكمــة ولـــيــــــــــــد كـــامــــــــــــلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2504 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن…….. (الصادر الحكم ضده باسم…

