"دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أحمــــــد كمال الخولــــــيوهـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــي " نــــواب رئيس المحكمــــة "وأحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــــــت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح عيسى.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ذي الحجة لسنة 1445 الموافق 8 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9949 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن1- ............. " طاعن…

