عقوبة - تنفيذها وقف التنفيذ - وقف التنفيذ
الموجز
مناط وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 55 إجراءات .
القاعدة
متى كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني. (207) الطعن رقم 3928 لسنة 56 القضائية (1) إيجار الأماكن. خلو رجل. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه؟ إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون. (2)…

