محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ محمــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــــــر و طـــــــــــــــــــارق عمــــــــــــــــــــــرعمـــــــــــــــــــــــر عبد الســلام و أحمـــــــــــــــــــــــــــد الديـــــــــــبنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16732 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم عليه"ضــــــــــد النيابة العامة …

