حكم. بياناته.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ حســـــــن علـــــــــى كفــــافي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرشــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و محمـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17496 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:.................. "محكوم…

