مصادرة
الموجز
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
النص في المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على عقوبة المصادرة .
مفاده : تقريرها في جميع أحوال القضاء بالإدانة أو البراءة
القاعدة
من المقرر أن المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :- 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ... وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .. " يدل على أن الشارع قد قصد مصادرة المشغولات الذهبية في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو البراءة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومدحت شومان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من ذى الحجة 1434 ه الموافق…

