حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة . اضطراب وغموض يصمه بالقصور .
القاعدة
لما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 سنه 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الارض بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها _ بما يكشف عن أضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الاحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتى الجريمة على السياق المتقدم _ مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأن تبدى رأيها فيما تثيره الطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون _ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والأحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من سبتمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل ومحمد شعبان. (107) الطعن رقم 2988 لسنة 60 القضائية (1) تبوير أرض زراعية. جريمة "أركانها". قانون. "تفسيره". مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966. هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه…

