نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالــــد الحـــــــــــــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــــــال عبـد الـــــــــلاه د / أحمــــــــــــــد عثمــــــــــــــانويوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمةو محمــــــد الوكيـــــــــــــــلوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد متولي. وأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

