دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحيى عبد العزيز مــاضـــــي " نــائب رئيس المحـكمــــــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / يـــــاســـــــــــر جــمـــــــيــــــــــــــــــــل محمد محمود محمد علـي " نائبي رئيــس المحكمـــــــــة " حـــــــــــاتـــــــــــــــم حمــــــــــيـــــــــده ومحـــــــمــــــد هـــــــــــديــــــــــــــــبوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2019 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن…

