حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالــــــــــــــــــد الجنـــــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ هـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــي و خـــــــالــــــــد ســــــــويلـــــــــــموياسيــــــن إسماعيـــــــــل " نــــواب رئيس المحكمــــة "وشـــــــــادي الضــرغــامــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من شوال لسنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4283 لسنة 93 القضائية. المرفـــوع مــن.............................. " محكوم عليهما -…

