نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حــــــــــســــــام خـــــليـــــــــــل عــــــــــــلاء ســــمــهـــــــــــــان أشــــــــــــرف المصـــــــــــري مــــــحــمــــــــد أبــــــــاظـــــــــــــة " نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد هاشم. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 23 من شوال سنة 1445 هـ الموافق الثاني من مايو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6606…

