حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/رفعــــــــــــــــت طلبــــــــــــــــة نــائـب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة/ خـــــــــالــد الحـــــــــــــــادي د / أحمـــــــــــد عثمــــــــــــان ويوســف عبـــد الفتـــــاح نواب رئيس المحكمة ومحمــــــد الوكيـــــــــــــــلوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4763 لسنة 93…

