نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيـــــــــــــــــــــع لبنــــــــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هشــــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــور و محمـــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــامـــــل الشرملسي و محمـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12981 لسنة 93القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه…

