حكم "حجيته". استئناف "ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيــــــــــــــع لبنـــــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصـــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــورحــســــن علي كــفــافـــــــي و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــينـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18218 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "محكوم عليه" ضــــــــــدالنيابة…

