حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة . لا يؤثر في سلامته . طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم تدع الطاعنة أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 8404 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من ديسمبر سنة 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتعصمت أبو زيد وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : - أحرزت بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت…

