إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . استجواب.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حســــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان " نائبي رئيس المحكمة" هانــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــــــل و ياســــــــــــــــــــــــر دعـــــــــبس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /عمرو عادل عيسى. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق الرابع من يوليو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

