قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكــــــي نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــلاء ســـــمـــــهــــــــــــان و أشــــــــــــــرف الـــمــــــــصـــــــــــــري أشــــــــرف الـــــفـــــيـــــومـــــــي و وائـــــــــــــل خــــــــــورشــــــــــيـــــــــــد " نــــــــــــواب رئيـــس المحكــــمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /حماده عزوز. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1782…

