إثبات " شهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات . لا يعيبه . ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 8466 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من ديسمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتعصمت أبو زيد وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز بقصد الاتجار عقار ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة…

