نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرمــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20432 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة…

