نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـــي / مصطفـــــى حســـــــــــان نـائــب رئيـــس المحكمةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــــــــــف عبد الحافـظ نـــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــي جاسر محمد إسماعيل نــــواب رئيــس المحكمة محمـــد علـــي المشـــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد القاضي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 22 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3883 لسنة 93 القضائيةالمــرفــوع مــــن………. "…

