اقراض بربا فاحش
الموجز
الاعتياد . كيف يتحقق ؟
القاعدة
الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فإذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضي المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فإن أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين. وإذا تعدد المجني عليهم ولم يذكر الحكم إلا تفاصيل حوادث الإقراض لأحدهم فقط كان ذلك كافياً لصحة توقيع العقوبة.

