شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٦۲۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (هـ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه         "نــائب رئيس المحكمــة"

وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور  و     أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب

شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي  و    نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 19 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو لسنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1627 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.................                             "محكوم عليه"

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ....... لسنة ....... جنايات مركز ....... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... جنوب .......) بوصف أنه في يوم 6 من إبريل سنة 2022 - بدائرة مركز ......... - محافظة .........

1ــ هتك عرض المجني عليها/ ............. بالقوة بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام وجذبها من ثيابها حتى انكشف عنها نقابها ومزق ملابسها كاشفاً عورتها مستطيلاً بيده مواطن العفة بجسدها بإمساكه نهدها وجذبها إليه واحتضنها من الخلف ملامساً بعضوه الذكرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2ــ تعرض للمجني عليها/ ......... حال سيرها بالطريق العام بتتبعها وملاحقتها حال إتيانه أمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول قاصداً الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 21 من سبتمبر سنة 2022 " بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه.

والمحكمة المذكورة قضت - حضورياً – في 24 من نوفمبر سنة 2022 وعملاً بالمواد ٣٠٦ مكرر أ/ ١- ٢، ٣٠٦ مكرر ب من قانون العقوبات، بتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عما أسند اليه بالاتهام الثاني وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات وببراءته عما أسند إليه بالاتهام الأول.

ـــ فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يناير سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ........... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.  

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بالإشارة والقول بقصد الحصول منها على منفعة جنسية قد شابه القصور، والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم ببين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به الجريمة التي دانه بها بركنيها المادي والمعنوي، ورغم تمسكه بعدم توافرها في حقه، وعول الحكم على أقوال الشاهدة الثانية، والثالث رغم تناقضها مع أقوال المجني عليها والتي تتعارض والتقرير الطبي الابتدائي، والغير ممهور بالخاتم الرسمي، ومع أنه أهدرها بالنسبة لتهمة هتك العرض بالقوة وقضى ببراءته منها، ولم يحفل بدفاعه بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من دليل على إدانته، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مشاجرة بسبب مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بين الطاعن وشقيق المجني عليها وشاب التحقيقات القصور، والتفت الحكم عن أوجه دفاعه وأوقع عليه عقوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر لها. كل ذلك، يعيب الحكم ويستوجب نقصه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن لاحق المجني عليها، في الطريق العام وتعرض لها بالإشارة وبالقول والتي تحمل إيحاءات وتلميحات جنسية بقصد الحصول منها على منفعة جنسيه، وساق على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي، فإن ما يثيره من قصور يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الابتدائي، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وحصلتها بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد، والقول بإهدارها بالنسبة لتهمة هتك العرض بالقوة وبعدم معقولية الواقعة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من دليل على إدانته، وأن الواقعة مجرد مشاجرة، محض جدل موضوعي، في تقدير أدلة الدعوى، واستخلاص صورتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة، لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه دفاعه التي التفت الحكم عنها، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وهي احدى العقوبتين التخيريتين للجريمة التي دان الطاعن بها بالمادة ٣٠٦ مكرراً /1- 2من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الادعاء بالحقوق المدنية لأول مرة في إعادة الإجراءات، وقضى بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، وبالمخالفة للمادة ۳۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب إعمالاً لنص المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا