إجراءات (إجراءات المحاكمة)
الموجز
تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم . موضوعي . تعلقه بمصلحة خاصة به . نعيه على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء . غير مقبول . مادام قد أمسك عن طلبه ولم تر هي محلاً له . حضور محام معه . كاف لكفالة الدفاع عنه . عدم
الاستعانة بخبير في هذا الشأن . لا يبطل إجراءات المحاكمة .
القاعدة
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم , وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها , فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك , وهو أمر موضوعي يرجع إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها في ذلك , ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه ، فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمة من إبدائها , ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم , عابد راشد وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة عصمت أبوزيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 ه الموافق 7 من مايو…

