شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٦۸۳۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

ــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي            " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية الســــــــــــــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب    و      نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــــف

              تامـــــــــــــر شومـــــــــــان            " نواب رئيس المحكمـــة "

      و علــــــــــــــــي عمـــــــــــــــارة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادى .

وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444 ه الموافق 11 من مايو سنة 2023 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16830 لسنة 91 القضائية .

 

المرفوع من :

 

….                                                         " المحكــــــــــــــــــــوم عليه "

ضد

النيابة العامة                                                                 " المطعـــــون ضدها "

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- … ( الطاعن ) 2- … 3- … 4- … 5- … في قضية الجناية رقم … لسنة … … ( المقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … شمال …) بأنهم في 16 من يوليو ۲۰۲۰ بدائرة مركز … - محافظة … .

المتهمون من الأول حتى الثالث :

- شرعوا في قتل المجني عليهما / … و… عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ( سكين ، شفرة موس ) بحوزة المتهم الأول و ( سنج ) بحوزة المتهمين الثاني والثالث ، وما أن ظفروا بهما حتى كالو لهما عدة ضربات بالأسلحة سالفة البيان محدثين إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لدي المجني عليه الثاني من جرائها عاهة مستديمة متمثلة في إعاقة بحركة ثني مفصل الرسغ كون أصابع اليد في حالة ثني والعكس تقدر نسبتها بحوالي ٧ % ، قاصدين من ذلك إزهاق روحهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل الأهالي ومداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( سكين ، سنج ، شفرة موس ) دون أن يوجد لحملها أو احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان الرابع والخامس :

- أحدثا عمدًا بالمجني عليه / … الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض وأدوات ( مطواة ، جنزير ، خشبة ) على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحدثا عمدًا بالمجني عليه … الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة ( كوريك ) على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض وأدوات ( مطواة ، جنزير ، كوريك ، خشبة ) ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعي المجني عليه / … - بوكيل - مدنيًا قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والخامس وغيابيًا للثاني والثالث والرابع بجلسة ٢٠ من يونيه سنة ۲۰۲۱ ، وعملًا بالمادتين 240/2،1 ، 242/3،1 من قانون العقوبات والمادتين ۱/1 ، 2٥ مكررًا/1 من القانون رقم 3٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبنود أرقام (7،6،5) من الجدول رقم (1) الملحق به ، وبعد إعمال المادتين ۱۷ ، 32/2 من قانون العقوبات ، أولًا : بمعاقبة … … بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانيًا : بمعاقبة كل من / … و…  … … د بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثالثًا : بمعاقبة / … … بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، رابعًا : بمعاقبة / … بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، خامسًا : وفي موضوع الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فطعن المحكوم عليه / … - بوكيل - في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من أغسطس سنة 2021 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ / … المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو يبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دين بها الطاعن والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي تساند إليها في الإدانة ، ولم يبين دور الطاعن في ارتكاب الجريمة ، ولم يعن ببيان تقرير الطب الشرعي بكامل أجزائه ، ولم يدلل على توافر رابطة السببية بين الضرب والعاهة ، واعتنق الحكم صورتين لواقعة الدعوى ، وأن الأدلة التي عول عليها لا تؤدي للإدانة ، كما عول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وتناقضها ، واستند إلى تحريات الشرطة رغم دفعه بعدم جديتها سيما وقد تناقضت التحريات النهائية مع التحريات الأولية ، والتفتت المحكمة عن دفعه بالتناقض في الأداة محدثة الإصابة وعدم صلاحيتها لإحداثها ، وعدم قدرة الطاعن الصحية على ارتكاب الواقعة لكبر سنه ؛ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنهـا أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وبما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدي الأدلة التي تساند إليها الحكم الصادر بالإدانة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وبجلاء تصميم الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث على ضرب المجني عليه فإن ذلك يرتب تضامنًا في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددًا بالذات أو غير محدد ، مما يتعين معه مساءلة كل متهم عن جريمة إحداث العاهة المستديمة وبصرف النظر عمن باشر الضربة التي نجمت عنها العاهة ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما ثبت من تقرير الطب الشرعي بقولة : (( .... وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالجاني الخامس / … … إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة حركة ثنى مفصل الرسغ نسبتها 7 % )) فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الطب الشرعي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل بشأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل في مدوناته بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه أن العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن ، ويكون ما أورده الحكم يوفر في حق الطاعن فعلًا عمديًا يرتبط بحصول العاهة بالمجني عليه ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب ما حدثت الإصابة ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهدمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولًا إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين أسندا إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من أقوال المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يفتقر إلى سند قبوله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وردت سائغًا على دفع الطاعن في ذاك الشأن ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه طعنه إذ إن الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يتساند إلى دليل مستمد في إدانة الطاعن إلى التحريات الأولية التي يذهب الطاعن إلى تناقضها مع التحريات النهائية ولم يورد لها ذكرًا فيما سطره ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بشأن جريمة إحراز أسلحة بيضاء وأدوات بدون مسوغ قانوني ما دام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين وهي جريمة إحداث عاهة بوصفها الجريمة الأشد ، فضلًا عن ذلك فإن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن كل ما يثيره الطاعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم قدرته صحيًا على ارتكاب الجريمة المسندة إليه لكبر سنه لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا