اتلاف وتخريب وتعييب -
الموجز
القصد الجنائي في جريمة ازالة الحدود .
القاعدة
في جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذي لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.

