حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــــــــة النقــــــــــــــض
الدائــرة الجنائيــة
الإثنين ( د )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوان
هــانــــــــــي صبحـــــــــي نــواب رئيــس المحكمة
وبهـــــــــــاء رفعــــــت
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي.
وأمين السر السيد / أحمد سعيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 23 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2024م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16598 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
................... " المحكوم عليـــــــــــــــــــه "
ضــــــــــد
النيـــــابـــــــــة العـــامـــــــــــــــــة
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المتهم (الطاعن) في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... مركز ....... (المقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ...... جنوب .......) بأنه في يوم 11 من إبريل سنة ٢٠٢٠ بدائرة مركز ........... - محافظة .........:
- قتل/ ............ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك بأن انتظر خلودها للنوم وقام بالتعدي عليها بالضرب عدة ضربات على رأسها باستخدام أداة (مطرقة حديدية) كان قد أعدها سلفاً لذلك فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
- أحرز أداة (مطرقة حديدية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ............ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٦ من يونية سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمادة ٢٣٤/1 من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱، ۲5 مكرراً/۱، ۳۰/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ٧ الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المستخدمة، وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها وقدرت مبلغ ألفي جنيه أتعاب محاماه للمحامي المنتدب.
فقرر المحكوم عليه في 4 من أغسطس سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ/ ........... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وحيازة وإحراز أداة )مطرقة حديدية( مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه جاء قاصراً في استظهار واقعة الدعوي وحصلها تحصيلاً خاطئ ما يدل علي عدم إلمامه بها وبأدلتها عن بصر وبصيرة، إذ أورد في معرض تحصيله لواقعة الدعوي وحال سرده أدلة الإدانة التي عول عليها أن الباعث على ارتكابه الجريمة وجود خلاف بينه وبين المجني عليها وهو ما لا أصل له بأقواله في التحقيقات بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد، ولم تفطن المحكمة إلى أن الطاعن يعاني من مرض اضطرابات الضلالة (اضطراب الشك) بدلالة ما قرره بالتحقيقات من أن الدافع وراء ارتكابه جريمته هو دفاعه عن شرفه وأنه لدي زواجه من المجني عليها منذ ثماني سنوات اكتشف أنها ثيب وليست بكراً ما يدل علي اضطرابه نفسياً، وشكه المرضي تجاه المجني عليها وهو ما تأيد بما تضمنه تقريري الصحة النفسية الصادر من مستشفى .......... للطب النفسي و.............للصحة النفسية عن إصابته بمرض الفصام الذي يسلب الإرادة، وهو ما غفلت عنه المحكمة رغم دلالة ما تمسك به الدفاع في التدليل علي انتفاء الركن المعنوي لجريمة القتل العمد وانتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، وعول الحكم على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية والذي انتهى إلي أن الطاعن مسئولاً عن أفعاله مكتفياً بإيراد نتيجته دون بيان مضمونه ورغم أنه ليس من الأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة ولم يطرح علي بساط البحث والمناقشة وأن محرريه لم يسألوا بتحقيقات النيابة العامة بعد تأدية اليمين القانونية أو أمام المحكمة مما يؤكد علي أن الحكم أقام قضاؤه على أدلة واهية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده في قوله : " أنه بتاريخ ١١/ ٤ / ۲۰۲۰ وحال تواجد المتهم مع زوجته المجني عليها/ ........... بمسكن الزوجية طوعت له نفسه قتل زوجته حيث أنه وعلى إثر خلاف بينهما قام بالتعدي عليها بأداة (مطرقة حديدية) بأن قام بضربها عدة ضربات على رأسها أثناء نومها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي عبارة عن إصابات رضية أعلى الرأس والجبهة أدت إلى كسور حيوية بالجمجمة تصل لقاعدتها وتهتك ونزيف بالمخ وتنشأ تلك الإصابات من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان ويجوز حصولها من مطرقة والتي أودت بحياتها "، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوي وأدلتها لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل الواقعة بشأن ارتكاب المحكوم عليه للواقعة على إثر خلاف نشب بينه والمجني عليها خلافاً للثابت بأقواله بالتحقيقات، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً، هذا فضلاً عن أنه لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على ارتكاب الجرائم هو وجود خلافات بين الطاعن والمجني عليها، وعلى فرض بأنه لا توجد ثمة خلافات بين المحكوم عليه والمجني عليه لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى استناداً إلى تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الذي خلص إلى مسئولية الطاعن عما أسند إليه إلى رفض دفاع الطاعن في هذا المنحى وعده مسئولاً عما أسند إليه، فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بعد أن أورد مبدأ قانوني بقوله: " وكان البين لهذه المحكمة أن المتهم إذ ارتكب الفعل الجنائي المسند إليه قد توافر لديه قصد القتل وثبت في حقه ثبوتاً يقينياً أخذاً من واقع ما عرضت له من أدلة وظروف الدعوى وملابساتها على نحو ما تقدم أن المتهم على وقع خلافات بينه وبين المجني عليها انتوى قتلها والخلاص منها بأن قام بإخراج سلاح أبيض مطرقة حديدية كان محرزاً له وهي أداة قاتلة بطبيعتها إذا ما أصابت مقتلاً وضرب بها المجني عليها على رأسها عدة ضربات وهو موضع قاتل بطبيعته فأحدث بها إصابات رضية والتي أودت بحياتها "، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم تدليلاً على قيام نية القتل سائغ وواضح في إثبات توافرها وكافياً في الرد على دفاع الطاعن بانتفائها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة-، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من استناد الحكم إلى تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية رغم أنه لم يكن مطروحاً على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية قوله أن المتهم لا يعاني من أية اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة وهو قادر على الإدراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسؤولاً عن الاتهام المسند إليه، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن ذلك التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون هذا التقرير لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية التي تكونت لديها بكامل حريتها، وأن تستمد هذه العقيدة من أي دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً أمامها بالجلسة، فضلاً عن ذلك ولما كان من المقرر أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه، وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه غير ملزم بأن يبين علة ذلك ما دام تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض أمراً موكولاً إليه، ومن ثم فلا محل لما أثاره الطاعن في هذا الشأن لأن ذلك قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم ألا يكون الخبير الذي تولى الفحص وأعد التقرير المقدم للمحكمة قد حلف اليمين، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها، فضلاً عما هو مقرر من أنه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من الأخذ بتقرير مستشفى ......... للطب النفسي المحرر بمعرفة من قام بإجرائه ولو لم يحلف يميناً، باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة أمام المحكمة كما ورد بمدونات الحكم وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية في باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
وتشير هذه المحكمة محكمة النقض إلى أنه لما كان لا يعيب الحكم الخطأ في بيان رقم الجدول الملحق بالقانون ما دام أنه وصف الفعل وبيَّن الواقعة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في عدم إضافة الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، فإن ذلك لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ لمواد القيد عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

