قانون " تفسيره " نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون الجريمة الإحراز فالنعي بشأنه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، طــــــارق مـــصــطـــفـــــىعـمـرو أبــو الســعــود و تــــــامـــــــر عــــابــــــديـــــننواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

