حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 2923 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتووليد عادل " نواب رئيس المحكمة " وأحمد صفوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـعاتهمـت النيابـة العامـة الطـاعنين وأخـر بأنهم :1- قاموا بتـأليف عصـابة فيمـا بيـنهـم وكـان مـن أغراضها الاتجـار فـي المـواد المخدرة موضـوع الاتهامات التالية .2- حـــــازوا وأحــــرزوا بقصد الاتجـار جـوهراً مخــدراً ( حشيشـاً ) فـي…

