مواد مخدرة
الموجز
احرازها . انكار المتهم للاحراز . عناصر الدعوى تفيد ان الاحراز حاصل لحالة من الاحوال المنصوص عليها في المادة 36 من قانون المخدرات . واجب المحكمة في هذه الصورة .
القاعدة
إنه وإن كان صحيحاً أن الحالة الواردة بالمادة 36 من قانون المخدرات هي حالة تيسيرية لا يستفيد منها إلا المتهم الذي أقام الدليل على أن إحرازه للمادة المخدرة إنما هو للتعاطي أو للاستعمال الشخصي إلا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها من الواجب المحتم في أن تقرر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تفيده وأن تطبق القانون على مقتضاه رغماً من إنكار المتهم لتهمة الإحراز.

